الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :
فانطلاقا من قوله تعالى:)وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ ( منهم [النساء:83]، وقوله تعالى:)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ([النساء:135]، وتحملا للأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فى قول الله تعالى )إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ( [ الأحزاب :72 ] ، واستشعارا لقول النبي ε: ( مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ) متفق عليه ، ومساهمة فى استعادة دور العلماء التاريخي، واستشرافا لمستقبل هذه الأمة المنصورة بإذن الله تعالى، ومراعاة لواقعها، وما يكتنفها من مؤامرات وتخاذل، وقياما بالواجب الشرعي، تأسست على بركة الله : ( رابطة علماء أهل السنة ) . وهي تعمل وفق هذا النظام الأساسي
المادة (1)
الاسم : رابطة علماء أهل السنة، ويشار إليها في هذا النظام بـ ( الرابطة ) .
المادة (2)
التعريف : رابطة علماء أهل السنة : مؤسسة إسلامية، شرعية، سنية، عالمية، مستقلة
المادة (3)
الشعار : قول الله تعالى : ) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( [آل عمران:104]
المادة (4)
المقر الرئيس : جمهورية تركيا، ويحق للرابطة فتح فروع لها في أي مكان يحقق المصلحة .
المادة (5)
تنطلق الرابطة في عملها من القيم والمبادئ التالية :
المادة (6)
تسعى الرابطة إلى تحقيق الأهداف التالية :
المادة (7)
تعمل الرابطة لتحقيق أهدافها بكل الوسائل المتاحة المباحة، خصوصا ما يلي :
المادة (8)
يشترط في المتقدم لعضوية الرابطة ما يلي :
المادة (9)
يفقد العضو عضويته بواحد مما يلي :
المادة (10)
يجب على عضو الرابطة القيام بما يلي :
المادة (11)
لعضو الرابطة الحق فيما يلي :
المادة (12)
الهيئات المركزية للرابطة هي :
المادة (13)
تتكون الجمعية العمومية للرابطة في مؤتمرها الأول من الأعضاء المؤسسين الذين يُمَثَّلون بأشخاصهم، وفي الاجتماعات اللاحقة من الأعضاء المؤسسين، وأعضاء مجلس الأمناء العالمى، وأعضاء مجلس لأمناء القطرى ، ومن ممثلى الأفراد الذين ليس في دولهم فرع قطري، ومن ممثلي الهيئات الأعضاء في الرابطة .
المادة (14)
الجمعية العمومية العالمية للرابطة هي السلطة العليا فيها، ولها اتخاذ جميع القرارات، ويصدر عنها النظام الأساسي ، وقراراتها مقدمة على قرارات الجمعيات العمومية في الفروع القطرية .
المادة (15)
تجتمع الجمعية العمومية مرة كل ثلاث سنوات، ويمكن دعوتُها إلى اجتماع طارئ بناء على طلب الرئيس، أو طلب مجلس الأمناء، أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره أكثرُ من نصف الأعضاء، وإذا لم يكتمل هذا
النصابُ في اجتماعات الجمعية العمومية العادية دون الطارئة، يؤجَّل الاجتماع يوما واحدا، ويكون الانعقاد صحيحًا في الموعد الجديد بمن حضر من الأعضاء، ويرأس الاجتماعَ رئيس الرابطة، ويساعده نائبه والأمين العام .
المادة (16)
تقوم الجمعية العمومية بانتخاب رئيس الرابطة ونائبه وأمين عام الرابطة، كما تقوم بانتخاب خمسة عشر عضوا يمثلون مجلس أمناء الرابطة .
المادة (17)
يحدد مجلس الأمناء عدد أعضاء المكتب التنفيذى حسب الحاجة ويرشحهم الأمين العام ويقر الترشيح مجلس الأمناء ويحق للأمين العام زيادة العدد بشرط إقرار المجلس لهذا العدد .
المادة (18)
مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات، ويعقد المجلس اجتماعا دوريا مرتين في السنة، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الرابطة، ومن مهامه :
المادة (19)
مدة عضوية المكتب التنفيذي ثلاث سنوات، ويعقد اجتماعا دوريا كل شهرين على الأقل ، وله اتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الرابطة، ومن مهامه :
المادة (20)
الرئيس ونائبه والأمين العام وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء المكتب التنفيذي يمكن أن ينتخبوا لدورتين متتاليتين فقط، ويجوز لهم أن يترشحوا مرة أخرى لهذه المناصب بعد انقضاء دورة كاملة خارج مجلس الأمناء .
المادة (21)
رئيس الرابطة وأمينها العام هما المتحدثان الرسميان باسم الرابطة .
المادة (22)
للرابطة أن تنشئ فروعا لها في جميع الدول التي فيها أعضاء للرابطة لا يقل عددهم عن اثني عشر، ويشار لهذه الفروع في هذا النظام بـ (الفرع القطري)، ويسمى : (رابطة علماء السنة في ـ اسم القطر ـ )، ويطبق على الفروع القطرية نفس النظام الأساسي للرابطة، وإذا تعذر إنشاء فرع قطري في دولة ما، يكتفى بالعضوية الفردية لعلماء هذه الدولة، في الرابطة .
المادة (23)
تتكون الجمعية العمومية في الفرع القطري من جميع أعضاء الرابطة في ذلك القطر .
المادة (24)
يجوز للفرع القطري أن ينشئ فروعا له في الوحدات الإدارية في القطر (المحافظات، الولايات، الإمارات)
المادة (25)
تنتخب الجمعية العمومية للفرع القطري وبحضور ثلاثة أعضاء من المكتب النفيذي للرابطة بصفة مراقبين ، رئيسا للفرع القطري ونائبا له وأمينا عاما وثلاثة أعضاء، يمثلون مجلس أمناء الفرع القطري .
المادة (26)
مجلس أمناء الفرع القطري هو الذي يدير الفرع بما يتوافق مع النظام الأساسي للرابطة، وخطة وقرارات مجلس أمنائها العام، وخطة عمل الفرع القطري المقرة من قبل مجلس أمناء الرابطة العام .
المادة (27)
مدة عضوية مجلس أمناء الفرع القطري ثلاث سنوات، ويعقد المجلس اجتماعا دوريا كل شهرين، ويحق لمجلس أمناء الرابطة العام تكليف أحد أعضائه لحضور اجتماعات مجلس أمناء الفرع القطري بصفة مراقب .
المادة (28)
رئيس الفرع القطري ونائبه والأمين العام والمسؤول المالي وأعضاء مجلس الأمناء يمكن أن ينتخبوا لدورتين متتاليتين فقط، ويجوز لهم أن يترشحوا مرة أخرى لهذه المناصب بعد انقضاء دورة كاملة .
المادة (29)
تجتمع الجمعية العمومية للفرع القطري كل ثمانية عشر شهرا، للنظر في سير أعمال الفرع، وإنجازات مجلس أمناء الفرع، وتقرر ما تراه مناسبا في هذا الصدد، ويحضر هذا الاجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس أمناء الرابطة العام، باعتبارهم مراقبين .
المادة (30)
رئيس الفرع القطري ونائبه وأمين عام الفرع القطري، هم الذين يمثلون الفرع القطري في الجمعية العمومية للرابطة . ويمثل الأعضاء في الدول التي ليس فيها فرع قطري، عضو واحد منتخب من قبل الأعضاء في كل دولة .
المادة (31)
الذمة المالية للفرع القطري مستقلة، وتدار وفقا للباب السابع من هذا النظام .
المادة (32)
السنة المالية للرابطة اثنا عشر شهرا هجريا ، تبدأ في أول المحرم وتنتهي في نهاية ذى الحجة من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى، التي تبدأ من تاريخ التأسيس، وتنتهي بنهاية ذى الحجة من العام الهجرى التالي .
المادة (33)
يعين مجلس الأمناء مراقبًا ماليًّا من المحاسبين القانونين، يقوم مع الأمين العام بإعداد لائحة مالية يوافق عليها مجلس الأمناء وتعتمدها الجمعية العمومية، ويعمل بهذه اللائحة بمجرد موافقة مجلس الأمناء، وقابلة للتعديل من قبل الجمعية العمومية.
المادة (34)
المراقب المالي والأمين العام مسؤولان عن وضع الميزانية، ومراقبة الموازنة العامة، وطرق الصرف التي تعتمد من قبل مجلس الأمناء .
المادة (35)
المسؤول المالي هو الأمين على أموال الرابطة، وهو المسئول عن أوجه الصرف المالية في حدود الميزانية المقترحة .
المادة (36)
الموارد المالية للرابطة هي :
المادة (37)
تعديل هذا النظام يتم بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، بناءً على اقتراح من مجلس الأمناء، أو اقتراح من ثلث الأعضاء أو مائة عضو أيها أقل .
المادة (38)
إذا اقتضت الظروف حلَّ الرابطة، فيتم ذلك بجمعية عمومية غير عادية، بأغلبية ثلثي الحضور، ويضمن قرارُ الحل كيفيةَ التصرفِ في أموال الرابطة